الشيخ محمد الجواهري
96
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2722 [ « مسألة 24 » : لو كان دَين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدَين ويأخذها مقاصّة وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل في قبضها . ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو بجعلها وفاءً وأخذها مقاصّة ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 298 باب 48 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ، وكذا موثقة إسحاق بن عمّار قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل على أبيه دَين ولأبيه مؤونة ، أيعطي أباه من زكاته يقضي بها دَينه ؟ قال : نعم ، ومن أحقّ من أبيه » الوسائل ج 9 : 250 باب 18 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 2 ) ذكر في المستند ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 105 بدل صحيحة زرارة هذه موثقة إسحاق بن عمّار المتقدمة في الهامش السابق ، ومن الواضح أن هذا اشتباه من المقرر ، لأن موثقة إسحاق بن عمّار إنما هي كمعتبرة الحسين بن علوان دالة على الدفع من الزكاة للمدين نفسه يؤدي بها دَينه ، لا الدفع إلى الدائن مباشرة لو كان هو غير من عليه الزكاة حسب التقسيم المذكور .